مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١ - وجوب البيتوتة على الحاج بمنى
عشاء فلا ينفجر الفجر إلاّ وهو بمنى ، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس أن ينفجر الفجر وهو بمكّة » [١].
ورواية جعفر بن ناجية : « إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلاّ وهو بمنى ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها » [٢].
ودلالة الثلاثة الأخيرة على الوجوب من جهة دلالة مفاهيمها على ثبوت الضرر أو البأس مع الترك.
ومرسلة الفقيه الواردة في علل المناسك ، وهي طويلة ، وفيها : « وأذن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للعبّاس أن يبيت بمكّة ليالي منى من أجل سقاية الحاجّ » [٣].
إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة [٤] ، إلاّ أنّ كثيرا منها قاصرة عن إفادة الوجوب ، حتى المثبتة للدم على تارك البيتوتة ، لما ذكرنا مرارا من عدم الملازمة. وفيما ذكرنا للمطلوب كفاية.
وعن الشيخ في التبيان : استحبابها [٥].
وهو شاذّ مخالف للإجماع ، وبعض الأخبار الظاهر فيه محمول على بعض الصور ، الذي يجوز فيه الترك ، كما يأتي.
[١] الكافي ٤ : ٥١٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٥٦ ـ ٨٧٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٢ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٤ ، بتفاوت.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٨٧ ـ ١٤٠٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٧ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٢٠.
[٣] الفقيه ٢ : ١٢٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٨ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٢١ ، ورواها فيه عن العلل. بتفاوت يسير.
[٤] انظر الوسائل ١٤ : ٢٥١ أبواب العود إلى منى ب ١.
[٥] التبيان ٢ : ١٥٤.