مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٦ - وجوب دم شاة في لبس المخيط عمدا
المنتهى [١] وفي غيره [٢].
لصحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة الاولى [٣].
وصحيحة محمّد : عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، قال : « عليه لكلّ صنف منها فداء » [٤].
ورواية سليمان بن العيص : عن المحرم يلبس القميص متعمّدا ، قال : « عليه دم » [٥].
ولا فرق في ذلك بين المختار والمضطرّ وإن انتفى التحريم في الثاني ، لإطلاق الروايات المتقدّمة.
والخدش في دلالة الأولى ـ بأنّه مع الاضطرار ليس ممّا لا ينبغي لبسه ـ مردود بأنّها تتضمّن قوله : « ففعل ذلك ناسيا » أيضا ، فيعلم أنّ المراد : ممّا لا ينبغي في صورة العمد والاختيار.
وعن الخلاف والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة : استثناء السراويل عند الضرورة ، فلا فداء فيه [٦] ، وعن الأخيرين : الإجماع عليه [٧] ،
[١] المنتهى ٢ : ٨١٢.
[٢] كما في كشف اللثام ١ : ٤٠٨ ، الرياض ١ : ٤٧٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٦٩ ـ ١٢٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٣٤٨ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٥ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٤٠ ، الوسائل ١٣ : ١٥٩ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٩ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٣٩ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ٢.
[٦] الخلاف ٢ : ٢٩٧ ، السرائر ١ : ٥٤٣ ، التحرير ١ : ١١٤ ، المنتهى ٢ : ٧٨٢ ، التذكرة ١ : ٣٣٢.
[٧] المنتهى ٢ : ٧٨٢ ، التذكرة ١ : ٣٣٢.