مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤ - الاتيان بمناسك مكة
والحلق لا يكون إلاّ بعد الوقوفين.
وصحيحة الحلبي : عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحجّ ، يطوف بالبيت؟ قال : « نعم ، ما لم يحرم » [١].
ورواية عبد الحميد بن سعيد : عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحجّ ، ثمَّ طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أنّ ذلك لا ينبغي له ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ قال : « لا ، ولكن يمضي على إحرامه » [٢].
ورواية أبي بصير : رجل كان متمتّعا وأهلّ بالحجّ ، قال : « لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف » [٣].
ومفهوم الشرط في موثّقة إسحاق : عن المتمتّع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى؟ فقال : « نعم ، من كان هكذا يعجّل » [٤].
وفي صحيحة الأزرق : عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ، ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ، أيصلح لها أن تعجّل طوافها ـ طواف الحجّ ـ قبل أن تأتي منى؟ قال : « إذا خافت أن تضطرّ إلى
[١] الكافي ٤ : ٤٥٥ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٦٩ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٧ أبواب الطواف ب ٨٣ ح ٤.
[٢] التهذيب ٥ : ١٦٩ ـ ٥٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٧ أبواب الطواف ب ٨٣ ح ٦.
[٣] الكافي ٤ : ٤٥٨ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٠ ـ ٤٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩٣ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٥.
[٤] الكافي ٤ : ٤٥٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٦٩ ، التهذيب ٥ : ١٣١ ـ ٤٣٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٧٩٦ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٧.