مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥ - الاتيان بمناسك مكة
ذلك فعلت » [١].
ويؤيده مفهوم الوصف في بعض الأخبار الآتية في المعذور [٢].
ولا يخفى أنّ تلك الأخبار بجملتها قاصرة عن إفادة الوجوب وإن كان بعضها ظاهرا فيه ، فالأولى الاستدلال ببعض الأخبار المتقدّمة [٣] في بيان الواجب الثالث من واجبات الوقوف بمنى ، المتضمّنة لإيجاب الترتيب بين الطواف والحلق المتأخّر عن الوقوفين [٤].
إلاّ أنّ بإزاء تلك الأخبار أخبارا دالّة على جواز التقديم :
كموثّقة إسحاق : عن رجل يحرم بالحجّ من مكّة ، ثمَّ يرى البيت خاليا ، فيطوف قبل أن يخرج ، عليه شيء؟ قال : « لا » [٥].
وصحيحة عليّ بن يقطين : عن الرجل المتمتّع يهلّ بالحجّ ثمَّ يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، قال : « لا بأس » [٦].
ونحوها صحيحة البجلي [٧].
وصحيحة البختري : في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال : « هما سواء ، أخّر ذلك أو قدّمه » ، يعني للمتمتّع [٨].
[١] التهذيب ٥ : ٣٩٨ ـ ١٣٨٤ ، الوسائل ١٣ : ٤١٥ أبواب الطواف ب ٦٤ ح ٢.
[٢] انظر ص : ١٧.
[٣] في ج ١٢ : ٣٠٠.
[٤] في « ح » و « ق » زيادة : وتلك الأخبار كما ترى قاصرة عن افادة الوجوب.
[٥] الكافي ٤ : ٤٥٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٦٩ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٧.
[٦] التهذيب ٥ : ١٣١ ـ ٤٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩٤ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٣.
[٧] التهذيب ٥ : ٤٧٧ ـ ١٦٨٦ ، الوسائل ١١ : ٢٨٠ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٢.
[٨] الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٦٧ ، الوسائل ١٣ : ٤١٦ أبواب الطواف ب ٦٤ ح ٣.