مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٧ - جواز تقديم المفرد والقارن الطواف والسعي على الوقوفين
للصحيحتين المتقدّمتين ، وموثّقة زرارة [١] ، والمرويّ في العلل ، وفيه : « المحرم إذا طاف بالبيت أحلّ إلاّ لعلّة » [٢].
الثاني : حصوله للمفرد خاصّة دون القارن ، حكي عن الشيخ في التهذيب [٣] ، واستظهره في الذخيرة [٤] ، وقوّاه بعض مشايخنا المعاصرين [٥].
للأخبار المصرّحة بأنّ السائق لا يحلّ ما لم يبلغ الهدي محلّه [٦] ، وخصوص صحيحتي زرارة [٧] وابن عمّار [٨] ، ومرسلة يونس بن يعقوب [٩] ، وموثّقة زرارة [١٠].
والثالث : عكس الثاني ، حكي في التنقيح عن المفيد والسيّد [١١] ، ولكن كلامهما لا يدلّ عليه ، ومستنده غير واضح كما صرّح به غير واحد [١٢].
والرابع : عدم حصول الإحلال مطلقا إلاّ بالنيّة ، وإن كان الأولى تجديد
[١] الكافي ٤ : ٢٩٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣٢ ، الوسائل ١١ : ٢٥٥ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٥.
[٢] العلل : ٢٧٤ ـ ٩ ، الوسائل ١١ : ٢٣٢ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٢٧.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٧.
[٤] الذخيرة : ٥٥٠.
[٥] الرياض ١ : ٣٥٥.
[٦] الوسائل ١١ : ٢٥٤ أبواب أقسام الحج ب ٥.
[٧] الفقيه ٢ : ٢٠٣ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ١١ : ٢٥٦ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٧.
[٨] الكافي ٤ : ٢٩٨ ـ ١ ، الوسائل ١١ : ٢٥٥ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٤.
[٩] الكافي ٤ : ٣٩٩ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣٣ ، الوسائل ١١ : ٢٥٦ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٦.
[١٠] الفقيه ٢ : ٢٠٣ ـ ٩٢٧ ، الوسائل ١١ : ٢٥٥ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٥.
[١١] التنقيح ١ : ٤٤١.
[١٢] انظر الحدائق ١٤ : ٣٨٤ ، الرياض ١ : ٣٥٥.