مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٢٧ - وجوب النية والبدأة بالحجر والختم به
______________________________________________________
أحوط ، لكن في تعينه نظر ، لصدق الابتداء بالحجر عرفا بدون ذلك ، ولخلو الأخبار من هذا التكليف مع استفاضتها في هذا الباب واشتمالها على تفاصيل مسائل الحج الواجبة والمندوبة ، بل ربما ظهر من طواف النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على ناقته خلاف ذلك.
ويستحب استقبال الحجر بوجهه قبل الطواف ، للتأسي ، وظاهر رواية الحسن بن عطية المتقدمة ، وقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في كيفية طواف الحج : « ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبله ، فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة ، ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت » [١] ، وفي رواية أبي بصير : « إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول الحمد لله الذي هدانا لهذا. » [٢].
وينبغي إيقاع النية في حال الاستقبال ثم الأخذ في الحركة على اليسار عقيب النية ، وما قيل من أن إيقاع النية في هذه الحالة يقتضي عدم مقارنتها لأول الطواف الذي هو الحركة الدورية فضعيف جدا ، لأن مثل ذلك لا يخل بالمقارنة قطعا.
ومعنى الختم بالحجر إكمال الشوط السابع إليه ، واعتبر المتأخرون محاذاة الحجر في آخر شوط كما ابتدأ أولا ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان ، والكلام فيه كما سبق ، مع أن الظاهر الاكتفاء بتجاوزه بنية أن ما زاد على الشوط لا يكون جزاء من الطواف ، بل الظاهر عدم بطلان الطواف بمثل هذه الزيادة وإن قصد كونها من الطواف ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
[١] الكافي ٤ : ٤٠٢ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٠١ ـ ٣٢٩ ، الوسائل ٩ : ٤٠٠ أبواب الطواف ب ١٢ ح ١ ، وفيها بتفاوت يسير.
[٢] الكافي ٤ : ٤٠٣ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٠٢ ـ ٣٣٠ ، الوسائل ٩ : ٤٠١ أبواب الطواف ب ١٢ ح ٣.