مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٨٨ - حكم تقديم الطواف على الوقوفين
______________________________________________________
الحيض بعده ، واستدلوا على هذا التأويل بما رواه الشيخ ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى » [١].
وعن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتمتع إن كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال : « نعم هكذا تعجل » [٢].
وفي الصحيح عن صفوان ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ، أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال : « إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت » [٣].
ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم مطلقا [٤] ، وهو ضعيف ، بل لو لا الإجماع المدعى [٥] على المنع من جواز التقديم اختيارا لكان القول به متجها ، لاستفاضة الروايات الواردة بذلك مع صحة سندها ووضوح دلالتها وقصور الأخبار المنافية لذلك من حيث السند أو المتن ( ومع ذلك فالجواز غير بعيد ) [٦].
[١] التهذيب ٥ : ١٣١ ـ ٤٣١ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٧٩٥ ، الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٦.
[٢] التهذيب ٥ : ١٣١ ـ ٤٣٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٧٩٦ ، الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٧ ، وفيها : نعم من كان هكذا يعجل.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٩٨ ـ ١٣٨٤ ، الوسائل ٩ : ٤٧٣ أبواب الطواف ب ٦٤ ح ٢.
[٤] السرائر : ١٣٥.
[٥] في « م » و « ح » : المنعقد.
[٦] ما بين القوسين ليس في « ض ».