مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٠ - حكم من ذكر نقصان الطواف في السعي
ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه ـ قطع ـ السعي.
______________________________________________________
بالبيت فقال : « يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما » [١].
وصرح الشهيد في الدروس بأن من قدم السعي على الطواف يجب عليه إعادة السعي وإن كان سهوا [٢]. وهو كذلك ، لتوقف الامتثال عليه.
وأما أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فيدل عليه مضافا إلى الروايات المتضمنة لكيفية الحج والعمرة خصوص رواية أحمد بن محمد ، عمّن ذكره قال ، قلت لأبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال : « لا يكون السعي إلاّ من قبل طواف النساء » فقلت : أعليه شيء؟ فقال : « لا يكون سعي إلاّ قبل طواف النساء » [٣].
وقد صرح المصنف فيما سبق [٤] وغيره [٥] بأن من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا لا يجب عليه الإعادة ، وعلى هذا المعنى حمل الشيخ في التهذيب ما رواه في الموثق ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال : « لا يضرّه يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه » [٦].
قوله : ( ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي
[١] الكافي ٤ : ٤٢١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٢٩ ـ ٤٢٦ ، الوسائل ٩ : ٤٧٢ أبواب الطواف ب ٦٣ ح ٢.
[٢] الدروس : ١١٧.
[٣] الكافي ٤ : ٥١٢ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٣٣ ـ ٤٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٣١ ـ ٧٩٩ ، الوسائل ٩ : ٤٧٥ أبواب الطواف ب ٦٥ ح ١.
[٤] في ص ١٩٠.
[٥] كالشيخ في المبسوط ١ : ٣٥٩ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٣٦٧.
[٦] التهذيب ٥ : ١٣٣ ـ ٤٣٩ ، الوسائل ٩ : ٤٧٥ أبواب الطواف ب ٦٥ ح ٢.