مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٩ - استحباب كونه مما عرف به
وأن تكون مما عرّف به ،
______________________________________________________
المرعى والنبت ، فإنه يطلق عليه ذلك لغة ، والمعنى حينئذ أن يكون الهدي رعى ومشى ونظر وبرك في الخضرة والمرعى فسمن لذلك [١].
ونقل عن القطب الراوندي أنه قال : إن التفسيرات الثلاثة مروية عن أهل البيت عليهمالسلام [٢].
ولا يخفى أن هذا الوصف على التفسير الثاني والثالث يكون مبالغة في زيادة السمن ، أما على التفسير الأول فإنه يكون وصفا برأسه مغايرا لما قبله.
قوله : ( وأن تكون مما عرّف به ).
المشهور أن ذلك على سبيل الاستحباب ، بل قال في التذكرة : ويستحب أن يكون مما عرّف به ، وهو الذي أحضر عرفة عشية عرفة إجماعا [٣].
وقال في المقنعة : لا يجوز أن يضحي إلا بما قد عرّف به ، وهو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة [٤]. وظاهره أن ذلك على سبيل الوجوب ، لكن قال في المنتهى : إن الظاهر أنه أراد به تأكد الاستحباب [٥].
والأصل في هذه المسألة من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يضحى إلا بما قد عرّف به » [٦].
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سئل عن
[١] كالشهيد الأول في الدروس : ١٢٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٦.
[٢] نقله عنه في الدروس : ١٢٧.
[٣] التذكرة ١ : ٣٨٢.
[٤] لم نعثر عليه في المقنعة وهو موجود في التهذيب ٥ : ٢٠٦.
[٥] المنتهى ٢ : ٧٤٢.
[٦] التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩١ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٦ ، الوسائل ١٠ : ١١٢ أبواب الذبح ب ١٧ ح ٢.