مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٤٢ - استحباب التكبير بمنى
والتكبير بمنى مستحب ، وقيل : واجب.
______________________________________________________
المستند في ذلك صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ، ثم تقدّم أيضا ، ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها » [١].
وليس في هذه الرواية ولا غيرها مما وقفت عليه من روايات الأصحاب دلالة على استحباب استدبار القبلة في رمي جمرة العقبة ، لكن قال في المنتهى : إنه قول أكثر أهل العلم ، واحتج عليه بما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه رماها كذلك [٢]. ولعل مثل ذلك كاف في إثبات مثل هذا الحكم.
قوله : ( والتكبير بمنى مستحب. وقيل : واجب ).
القول بالوجوب للمرتضى ـ رحمهالله ـ واحتج عليه بإجماع الفرقة ، وقوله عزّ وجلّ ( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) [٣] والمراد به هذا التكبير [٤]. ويدل على ذلك من طريق الأصحاب ما رواه الكليني في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ ( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) قال : « هي أيّام التشريق ،
[١] الكافي ٤ : ٤٨٠ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦١ ـ ٨٨٨ ، الوسائل ١٠ : ٧٥ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٠ ح ٢.
[٢] المنتهى ٢ : ٧٣١.
[٣] البقرة : ٢٠٣.
[٤] نقله عنه في المختلف : ٣١١.