مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣١٤ - الدجاج الحبشي كصيد البحر
يتعلق به كفارة كصيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ، ومثله الدجاج الحبشي ،
______________________________________________________
قسمان ، فالأول ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ).
المراد بنفي الكفارة في هذا النوع جواز صيده كما صرح به في النافع [١] ، لأنه موضع وفاق ، بل قال في المنتهى : أجمع المسلمون كافة على تحليل صيد البحر صيدا وأكلا وبيعا وشراءا مما يحل أكله لا خلاف بينهم فيه [٢]. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا.
قوله : ( ومثله الدجاج الحبشي ).
المراد أن الدجاج الحبشي كصيد البحر في عدم تعلق الكفارة به ـ بمعنى [٣] جواز ذبحه ـ وهو مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن دجاج الحبش فقال : « ليس من الصيد ، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف » [٤] وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج » [٥]. ونقل عن الشافعي أنه أوجب في هذا النوع الفدية [٦] ، وهو باطل.
أما الدجاج الأهلي فقال في المنتهى : إنه يجوز ذبحه للمحرم والمحل
[١] المختصر النافع : ١٠١.
[٢] المنتهى ٢ : ٨٠٠.
[٣] في « م » : وفي بدل بمعنى.
[٤] الفقيه ٢ : ١٧٢ ـ ٧٥٦ ، التهذيب ٥ : ٣٦٧ ـ ١٢٨٠ بتفاوت ، الوسائل ٩ : ٢٣٤ أبواب كفارات الصيد ب ٤٠ ح ١.
[٥] الفقيه ٢ : ١٧٢ ـ ٧٦٢ ، الوسائل ٩ : ٢٣٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٠ ح ٥.
[٦] نقله عنه في الخلاف ١ : ٤٨٧.