مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٠ - أفضلية إناث البدن والبقر وذكور الغنم
وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث ، ومن الضأن والمعز الذكران ،
______________________________________________________
الخصي يضحى به؟ فقال : « إن كنتم تريدون اللحم فدونكم » وقال : « لا يضحى إلا بما قد عرّف به » [١].
وظاهر النهي التحريم ، إلا أنه حمل على الكراهة ، لرواية سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن اشترى شاة لم يعرّف بها ، قال : « لا بأس بها عرّف بها أم لم يعرّف » [٢] وفي طريق هذه الرواية محمد بن سنان وهو ضعيف [٣].
ويكفي في ثبوت التعريف إخبار البائع بذلك ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا فقال : « إنهم لا يكذبون ، لا عليك ضح بها » [٤] قال الشارح : وفي الاكتفاء بقوله في سنّه احتمال [٥].
قوله : ( وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث ، ومن الضأن والمعز الذكران ).
يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد تجزي الذكورة من البدن ، والضحايا من الغنم
[١] التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ١٠ : ١١٢ أبواب الذبح ب ١٧ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧٣ ، التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٨ ، الوسائل ١٠ : ١١٢ أبواب الذبح ب ١٧ ح ٤.
[٣] راجع رجال النجاشي : ٣٢٨ ـ ٨٨٨ و ٤٢٤ ـ ١١٤٠ ، والفهرست : ١٤٣ ـ ٦٠٩ ، ورجال الشيخ : ٣٨٦.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٩ ، الوسائل ١٠ : ١١٢ أبواب الذبح ب ١٧ ح ٣.
[٥] المسالك ١ : ١١٦.