مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٧ - حكم تأخير الذبح عن يوم النحر
ويجب ذبحه يوم النحر مقدّما على الحلق ، فلو أخره أثم وأجزأ. وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز.
______________________________________________________
بثمنها » [١].
قوله : ( ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق ، ولو أخره أثم وأجزأ ).
أما وجوب ذبحه يوم النحر فهو قول علمائنا وأكثر العامة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نحر هديه في هذا اليوم وقال : « خذوا عني مناسككم » [٢].
وأما وجوب تقديمه على الحلق فهو أحد الأقوال في المسألة ، واكتفى الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله ، قال : فإذا حصل في رحله بمنى وأراد أن يحلق جاز له ذلك ، والأفضل أن لا يحلق حتى يذبح [٣]. وقال في الخلاف : ترتيب مناسك منى مستحب لا واجب [٤]. وبه قطع ابن إدريس في سرائره [٥] ، واستقر به في المختلف [٦] ، وسيجيء تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى [٧].
قوله : ( وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز ).
مقتضى العبارة جواز ذبحه في بقية ذي الحجة اختيارا ، وبه صرح الشيخ في المصباح فقال : إن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي
[١] التهذيب ٥ : ٢٢٨ ـ ٧٧٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٢ ، الوسائل ١٠ : ١٥١ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٤ ، ورواها في قرب الإسناد : ١٠٦ ، والبحار ١٠ : ٢٧٦.
[٢] غوالي اللآلي ٤ : ٣٤ ـ ١١٨.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٣٥ ، والنهاية : ٢٦٢ ، والمبسوط ١ : ٣٧٤.
[٤] الخلاف ١ : ٤٥٧.
[٥] السرائر : ١٤٢.
[٦] المختلف : ٣٠٧.
[٧] في ص ٩٩.