مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٣٠ - حكم استعمال المحرم الطيب
للإحصار وكفاه قضاء واحد في القابل.
المحظور الثاني : الطيب ، فمن تطيّب كان عليه دم شاة ، سواء استعمله صبغا أو طلاء ، ابتداء أو استدامة ، أو بخورا أو في الطعام.
______________________________________________________
للإفساد ، ودم للإحصار ، وكفاه قضاء واحد في القابل ).
لا ريب في الاكتفاء بالقضاء الواحد بسبب الإفساد ، لأنّ المندوب يجب قضاؤه بالإفساد ولا يجب قضاؤه مع الحصر ، بل إنّما يجب الإتيان بعد زوال الحصر بالواجب المستقر خاصة ، وفي الاكتفاء بالقضاء الواحد فيه وجهان مبنيان على أنّ الأولى الفرض والثانية عقوبة ، أو عكسه. وقد تقدّم الكلام في ذلك مفصلا.
قوله : ( المحظور الثاني ، الطيب : فمن تطيّب كان عليه دم شاة ، سواء استعمله صبغا أو إطلاء ، ابتداء أو استدامة ، أو بخورا أو في الطعام ).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ، حكاه في المنتهى [١] ، واستدل عليه بما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه ، ويستغفر الله ويتوب إليه » [٢] وهي لا تدل على ما ذكروه من التعميم.
وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم تعيّن الدم كصحيحة معاوية بن عمار ، عن الصادق عليهالسلام حيث قال فيها : « واتق الطيب في زادك ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع » [٣].
[١] المنتهى ٢ : ٨١٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٦ ، الوسائل ٩ : ٢٨٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٤ ح ١.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٠٤ ـ ١٠٣٩ ، الوسائل ٩ : ٩٤ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٨.