مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٩٥ - ـ وجوب طواف النساء
ولو شكّا جميعا عوّلا على الأحكام المتقدمة.
الثانية عشرة : طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة.
______________________________________________________
الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطواف ، أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ قال : « نعم » [١].
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحافظ بين الذكر والأنثى ، ولا بين من طلب الطائف منه الحفظ وغيره ، وهو كذلك.
نعم يشترط فيه البلوغ والعقل إذا لا اعتداد بخبر الصبي والمجنون. ولا يبعد اعتبار عدالته للأمر بالتثبت عند خبر الفاسق.
قوله : ( ولو شكّا جميعا عوّلا على الأحكام المتقدمة ).
المراد أنه إذا وقع الشك منهما معا رجع الطائف إلى شك نفسه ولزمه مقتضاه ، ولا ريب في ذلك.
قوله : ( الثانية عشرة ، طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة ).
أما وجوبه في الحج بأنواعه فقال العلامة في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع [٢]. وتدل عليه روايات كثيرة ، منها صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة ، فعليه إذا قدم طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام » [٣].
[١] الفقيه ٢ : ٢٥٥ ـ ١٢٣٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٤ ـ ٤٤٠ ، الوسائل ٩ : ٤٧٦ أبواب الطواف ب ٦٦ ح ١.
[٢] المنتهى ٢ : ٧٦٨.
[٣] الكافي ٤ : ٢٩٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٥ ـ ١٠٤ ، الوسائل ٨ : ١٥٥ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٨.