مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٣ - حكم من بات بغير منى
فلو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة ،
______________________________________________________
التبيان القول باستحباب المبيت [١] ، وهو نادر.
قوله : ( فإن بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأسنده العلاّمة في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه [١]. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان قال ، قال أبو الحسن عليهالسلام : « سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت : لا أدري » فقلت له : جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال عليهالسلام : « عليه دم إذا بات » فقلت : إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه ، لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا؟ قال : « ليس هذا بمنزلة هذا ، وما أحب أن ينشقّ له الفجر إلاّ وهو بمنى » [٢].
وفي الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال : « إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه » [٣].
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال : « ليس عليه شيء وقد أساء » [٤] وفي الصحيح ، عن سعيد بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل
[١] التبيان ٢ : ١٥٤.
[٢] المنتهى ٢ : ٧٧٠.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٥٧ ـ ٨٧١ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٧ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٥.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٥٧ ـ ٨٧٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ١٠٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٦ أبواب العود إلى منى ب ٧ ح ٢.
[٥] التهذيب ٥ : ٢٥٧ ـ ٨٧٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٤١ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٧ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٧.