مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٧ - كفارة قتل العصفور وأمثاله
الرابع : في كل واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام.
______________________________________________________
وألحق الشيخان بهذه الثلاثة ما أشبهها [١] ، وأوجب أبو الصلاح فيها حملا فطيما [٢] ، ولم نقف لهذين القولين على مستند.
قوله : ( الرابع ، في كل واحد من العصفور والقبّرة والصعوة مدّ من طعام ).
هذا قول الشيخ [٣] وأكثر الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مدّ من طعام لكلّ واحد منهم » [٤].
وأوجب علي بن بابويه في كل طير شاة [٥] ، ولا يخلو من قوة ، لصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : في محرم ذبح طيرا ، « إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » [٦].
وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية بأنّها عامة ورواية صفوان خاصة فتكون مقدمة [٧] ، وهو جيد لو تكافأ السندان.
والمراد بالعصفور هنا ما يصدق عليه اسمه عرفا ، والصعوة عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به ، والقبّر كسكّر طائر ، الواحدة بهاء ، ويقال :
[١] المفيد في المقنعة : ٦٨ ، والشيخ في النهاية : ٢٢٣ ، والمبسوط ١ : ٣٤٠.
[٢] الكافي في الفقه : ٢٠٦.
[٣] النهاية : ٢٢٣ ، والمبسوط ١ : ٣٤٠.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٤٤ ـ ١١٩٣ ، الوسائل ٩ : ١٩١ أبواب كفارات الصيد ب ٧ ح ١.
[٥] نقله عنه في المختلف : ٢٧٣.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ١٢٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٢ ، الوسائل ٩ : ١٩٤ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ٦.
[٧] المختلف : ٢٧٤.