مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٥٧ - حكم لقطة الحرم
الثالثة : يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه.
الرابعة : لا تحل لقطة الحرم ، قليلة كانت أو كثيرة ، وتعرّف سنة. ثم إن شاء تصدّق بها ولا ضمان عليه ، وإن شاء جعلها في يده أمانة.
______________________________________________________
فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ ) [١] وكان فرعون هذه الأمة » [٢].
قوله : ( الثالثة : يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة ، وقيل : يكره وهو الأشبه ).
القول بالتحريم للشيخ [٣] وجمع من الأصحاب ، وهو مناسب للتعظيم إلاّ أن الأشبه الكراهية ، لأصالة عدم التحريم ، ولقوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم : « ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة » [٤].
قوله : ( الرابعة : لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة ، وتعرّف سنة ، ثم إن شاء تصدّق بها ولا ضمان عليه ، وإن شاء جعلها في يده أمانة ).
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من تحريم لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة أحد الأقوال في المسألة وهو اختيار الشيخ في النهاية [٥]. وثانيها الكراهة مطلقا وهو خيرة المصنف في كتاب اللقطة في النافع [٦]. وثالثها جواز التقاط القليل مطلقا والكثير على كراهة مع نية التعريف وهو خيرة المصنف أيضا في
[١] إلحاقه : ٣٢ ـ ٣٣.
[٢] الكافي ٤ : ٢٤٣ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٣٦٧ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٢ ح ١.
[٣] نقله عنه في إيضاح الفوائد ١ : ٣١٩. وكلامه في النهاية : ٢٨٤. والمبسوط ١ : ٣٨٤ مشعر بالكراهيّة.
[٤] الكافي ٤ : ٢٣٠ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ ـ ٧١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٢٠ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ٩ : ٣٤٣ أبواب مقدمات الطواف ب ١٧ ح ١.
[٥] النهاية : ٢٨٤.
[٦] المختصر النافع : ٢٦١.