مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٢ - واجبات الرمي
______________________________________________________
لنا على انتفاء الوجوب الأصل ، وإطلاق الأمر بالرمي ، وعلى الاستحباب ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « حصى الجمار يكون مثل الأنملة ، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحلية منقطة ، تخذفهن خذفا ، وتضعها على الإبهام ، وتدفعها بظفر السبابة » [١] وهذا الرواية ضعيفة في الكافي والتهذيب [٢] لكنها مروية في كتاب قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر الحميري بطريق صحيح [٣] ، وما تضمنته من الأمر بالخذف محمول على الاستحباب ، كما يشعر به الأوامر والنواهي المتقدمة عليه.
واختلف كلام الأصحاب في كيفية الخذف فقال الشيخان وأبو الصلاح : إنه وضع الحصاة على ظهر إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر السبابة [٤].
وقال : ابن البراج : ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة. قال : وقيل يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة [٥].
وقال المرتضى : الخذف هو وضع الحصاة على إبهام يده اليمنى ودفعها بظفر إصبعه الوسطى [٦].
ورواية البزنطي محتملة لما ذكره الشيخان وابن البراج ، وأما ما ذكره
[١] التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٦ ، الوسائل ١٠ : ٧٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٧ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٧.
[٢] لوقوع سهل بن زياد في طريقها وهو عامي.
[٣] قرب الإسناد : ١٥٨.
[٤] نقله عنهم في المختلف : ٣٠٢ ، والموجود في كتبهم أنه يضع الحصاة على بطن الإبهام. المقنعة : ٦٥ ، المبسوط ١ : ٣٦٩ ، النهاية : ٢٥٤ ، الاقتصاد : ٣٠٧ ، الكافي في الفقه : ٢١٥.
[٥] المهذب ١ : ٢٥٥.
[٦] الانتصار : ١٠٥.