مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٢٦ - كفارة من نظر إلى امرأة فأمنى
ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شيء ولو أمنى. ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة.
______________________________________________________
شيء » [١].
قوله : ( ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شيء ولو أمنى ، ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة ).
هذان الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب ، بل ظاهر المنتهى أنّهما إجماعيان [٢]. ويدل على الأوّل صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال : « لا شيء عليه » [٣].
وعلى الثاني قول الصادق عليهالسلام في رواية مسمع أبي سيار : « ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور » [٤].
وهذه الرواية مع قصور سندها بعدم توثيق الراوي معارضة بموثق إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال : « ليس عليه شيء » [٥]. وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على حال السهو دون العمد [٦]. وهو بعيد.
وذكر الشارح أنّ من كان معتادا للإمناء عند النظر بغير شهوة يجب عليه
[١] الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ٨ ، الوسائل ٩ : ٢٧٣ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٦ ح ٥.
[٢] المنتهى ٢ : ٨١٠.
[٣] الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٢٥ ـ ١١١٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤٢ ، الوسائل ٩ : ٢٧٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١٢١ ، الإستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤١ ، الوسائل ٩ : ٢٧٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٣.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٣ ، الوسائل ٩ : ٢٧٦ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٧.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٢٧ ، والاستبصار ٢ : ١٩٢.