مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٨٧ - حكم تقديم الطواف على الوقوفين
______________________________________________________
« لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف » [١] وهذه الرواية ضعيفة السنة باشتماله على إسماعيل بن مرار وهو مجهول ، وعلي بن أبي حمزة وأبي بصير وهو يحيى بن القاسم وهما واقفيان [٢].
وفي مقابلها أخبار كثيرة دالة بظاهرها على جواز التقديم مطلقا ، كصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، قال : « لا بأس به » [٣].
وصحيحة حفص بن البختري ، عن أبي الحسن عليهالسلام : في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال : « هما سواء أخر ذلك أو قدمه » يعني للمتمتع [٤].
وصحيحة جميل [٥] : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال : « هما سيان قدمت أو أخرت » [٦].
وأجاب الشيخ [٧] ومن تبعه [٨] عن هذه الروايات بالحمل على الشيخ الكبير والمريض اللذين يخافان من الزحام بعد العود والمرأة التي تخاف وقوع
[١] التهذيب ٥ : ١٣٠ ـ ٤٢٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٥.
[٢] راجع رجال الكشي ١ : ٤٠٤ ـ ٢٩٦ ، ورجال النجاشي : ٢٤٩ ـ ٦٥٦ ، ورجال الطوسي : ٣٥٣ و ٣٦٤.
[٣] التهذيب ٥ : ١٣١ ـ ٤٣٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩٤ ، الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٣.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٦٧ ، الوسائل ٩ : ٤٧٤ أبواب الطواف ب ٦٤ ح ٣.
[٥] في « م » و « ح » زيادة : ابن دراج.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٦٨ ، الوسائل ٩ : ٤٧٤ أبواب الطواف ب ٦٤ ح ٤.
[٧] التهذيب ٥ : ١٣١ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٠.
[٨] كابن البراج في المهذب ١ : ٢٣٢.