مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٦١ - حكم من وجبت عليه بدنة ولم يجد
ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه.
______________________________________________________
ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه » [١].
والقول بوجوب قضاء صيام الثلاثة الأيام دون السبعة للشيخ رحمهالله [٢] وجمع من الأصحاب ، واستدل الشيخ في التهذيب على عدم وجوب قضاء السبعة بما رواه في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ، ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام ، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال : « ما أرى عليه قضاء » [٣].
قال في المنتهى : وهذه الرواية لا حجة فيها ، لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكن من الصيام ، ومع هذا الاحتمال لا تبقى فيها دلالة على المطلوب [٤]. وهو حسن.
وربما ظهر من كلام الصدوق أن قضاء الثلاثة على سبيل الاستحباب أيضا [٥] ، وهو ضعيف.
قوله : ( ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه ).
هذا الحكم ذكره الشيخ [٦] وجمع من الأصحاب [٧] ، واستدلوا عليه بما رواه داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يكون عليه بدنة
[١] الكافي ٤ : ٥٠٩ ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٠ ـ ١١٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٦١ ـ ٩٢١ ، الوسائل ١٠ : ١٦١ أبواب الذبح ب ٤٨ ح ١.
[٢] النهاية : ٢٥٥.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٠ ـ ١١٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٦١ ـ ٩٢٢ ، الوسائل ١٠ : ١٦١ أبواب الذبح ب ٤٨ ح ٢. ورواها في الكافي ٤ : ٥٠٩ ـ ١٣.
[٤] المنتهى ٢ : ٧٤٦.
[٥] الفقيه ٢ : ٣٠٣.
[٦] النهاية : ٢٦٢.
[٧] كالحلي في السرائر : ١٤١ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٧٤٨.