مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٢٦ - كفارة قتل بقرة وحمار الوحش
ومع العجز يقوّم البقرة الأهلية ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدّان. ولا يلزم ما زاد على ثلاثين.
______________________________________________________
حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال في قول الله عزّ وجلّ ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) قال : « في النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة » [١] ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ، ما عليه؟ قال : « عليه بقرة » [٢].
وأوجب الصدوق ـ رحمهالله ـ في الحمار بدنة ، لرواية أبي بصير : أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش فقال : « عليه بدنة » [٣] وصحيحة سليمان بن خالد قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته » [٤].
ونقل عن ابن الجنيد أنّه خيّر في فداء الحمار بين البدنة والبقرة [٥] ، وهو جيد لما فيه من الجمع بين الأخبار.
قوله : ( ومع العجز يقوّم البقرة الأهلية ، ويفضّ ثمنها على البر ، ويتصدق به ، لكل مسكين مدّان ، ولا يلزم ما زاد على ثلاثين ).
أمّا وجوب فضّ ثمن البقرة على البرّ والتصدق به على هذا الوجه فيدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الّذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من
[١] التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨١ ، الوسائل ٩ : ١٨١ أبواب كفارات الصيد ب ١ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٦ ، الوسائل ٩ : ١٨٥ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١٠.
[٣] الكافي ٤ : ٣٨٥ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٨٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٣.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٢ ، الوسائل ٩ : ١٨١ أبواب كفارات الصيد ب ١ ح ٢.
[٥] كما في المختلف : ٢٧٢.