مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٨٦ - التصدق بالثمن عند عدم الأضحية
ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية ، والجمع بينهما أفضل. ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون ، وتصدق بثلث الجميع.
______________________________________________________
قوله : ( ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية ، والجمع بينهما أفضل ).
أما إجزاء المهدي الواجب عن الأضحية فيدل عليه روايات ، منها صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « يجزيه في الأضحية هديه » [١] وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « يجزي الهدي عن الأضحية » [٢].
وأما استحباب الجمع بينهما فعلل بما فيه من فعل المعروف ونفع المساكين ، ولا بأس به ، وربما كان في لفظ الإجزاء الواقع في الروايتين إشعار به.
قوله : ( ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون وتصدق بثلث الجميع ).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن عمر ، قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي ، فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم يوجد بقليل ولا كثير ، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن عليهالسلام فأخبره بما اشترينا وإنا لم نجد بعد ، فوقع إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه » [٣].
ولا يخفى أن جمع الأعلى والأوسط والأدون والتصدق بثلث الجميع إنما يتم إذا كانت القيم ثلاثا ، والضابط أن تجمع القيمتان أو القيم ويتصدق
[١] التهذيب ٥ : ٢٣٨ ـ ٨٠٣ ، الوسائل ١٠ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٢.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٣٨ ـ ٨٠٥ ، الوسائل ١٠ : ١٧٢ أبواب الذبح ب ٥٨ ح ١.