مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٨١ - حكم من زاد على السبع نسيانا
وبنى على الأقل في النافلة.
الثانية : من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شيء عليه.
______________________________________________________
وثانيا بإمكان الحمل على الاستحباب ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة منصور بن حازم : « والإعادة أحب إلى وأفضل » [١].
وكيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم الاستئناف كما تضمنته الأخبار المستفيضة.
قوله : ( وبنى على الأقل في النافلة ).
الوجه في هذه المسألة معلوم مما سبق ، ويدل عليه أيضا رواية أبي بصير أنه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك رجل شك في طواف نافلة ، قال : « يبني على الأقل » [٢].
وذكر الشارح قدسسره أنه يجوز للشاك هنا البناء على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة كالصلاة [٣]. وهو غير واضح.
قوله : ( الثانية ، من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شيء عليه ).
هذه المسألة كالمقيدة لقوله : « ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين » فإن الزيادة عليها تتحقق بخطوة مع عدم ثبوت ذلك الحكم ، وقد تقدم الكلام في المسألتين مفصلا.
[١] الكافي ٤ : ٤١٦ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٧٣٥ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٨.
[٢] التهذيب ٥ : ١١٣ ـ ٣٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٢١٩ ـ ٧٥٥ ، الوسائل ٩ : ٤٣٥ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١٢.
[٣] المسالك ١ : ١٢٣.