مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٣٨ - حكم ناسي رمي الجمار
______________________________________________________
وهذه الرواية واضحة الدلالة ، لكن في طريقها محمد بن عمر بن يزيد ولم يرد فيه توثيق بل ولا مدح يعتد به ، ولعل ذلك هو السرّ في إطلاق المصنف وجوب الرجوع من مكة والرمي.
الثانية : أن من خرج من مكة فلا شيء عليه إذا انقضى زمان الرّمي ، وظاهر العبارة أن العود في القابل لقضاء الرّمي أو الاستنابة فيه على سبيل الاستحباب ، وبه صرّح في النافع فقال : ولو نسي الرّمي حتى دخل مكة رجع وتدارك ، ولو خرج فلا حرج ، ولو حجّ في القابل استحب القضاء ولو استناب جاز [١]. ووجهه معلوم مما قررناه ، فإن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل ، ورواية عمر بن يزيد المتضمنة للقضاء في القابل مباشرة أو استنابة [٢] ضعيفة السند ، ومع ذلك فهي معارضة بقوله عليهالسلام في رواية معاوية بن عمّار فيمن خرج من مكة : « ليس عليه شيء » [٣].
وقال الشيخ في التهذيب : إن المعنى أنه ليس عليه أن يعيد في هذه السنة وإن كان يجب عليه الإعادة في العام القابل ، واستدل على هذا التأويل برواية عمر بن يزيد المتقدمة. وهو جيد لو صحّ السند ، وكيف كان فلا ريب أن الإتيان به في العام القابل مباشرة أو استنابة أولى وأحوط.
تفريع : من ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه على التفصيل المتقدم ولا يحرم عليه بذلك شيء من محظورات الإحرام ، وفي رواية عبد الله بن جبلة ، عن الصادق عليهالسلام : « من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل » [٤] وهي ضعيفة السند [٥]. وقال
[١] المختصر النافع : ٩٧.
[٢] المتقدمتان في ٢٣٧.
[٣] المتقدمتان في ٢٣٧.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٦٤ ـ ٩٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٧ ـ ١٠٦١ ، الوسائل ١٠ : ٢١٤ أبواب العود إلى منى ب ٤ ح ٥.
[٥] لوقوع يحيى بن مبارك في سندها وهو مجهول ولأن راويها وهو عبد الله بن جبلة واقفي ـ راجع رجال النجاشي : ٢١٦ ـ ٥٦٣.