مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٨ - الأول رمي جمرة العقبة
وإصابة الجمرة بها بفعله.
______________________________________________________
التي عند العقبة فارمها » [١] والأمر للوجوب ، والامتثال إنما يحصل بإيجاد الماهية التي تعلق بها الأمر ، فلو وضعها بكفه في المرمى لم يجز إجماعا ، وكذا لو طرحها طرحا لا يصدق عليه اسم الرمي.
وحكى العلامة في المنتهى اختلافا في الطرح ثم قال : والحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم ، فان سمي رميا أجزأ بلا خلاف ، وإلا لم يجز إجماعا [٢].
ويعتبر تلاحق الحصيات ، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة. والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة ، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت ، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجز.
قوله : ( وإصابة الجمرة بها بفعله ).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، ويدل عليه مضافا إلى التأسي ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها » [٣].
قال في الدروس : والجمرة اسم لموضع الرمي ، وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى وقيل : هو مجتمع الحصى لا السائل منه ، وصرح علي بن بابويه بأنه الأرض [٤]. انتهى.
[١] المتقدمة في ص ٦.
[٢] المنتهى ٢ : ٧٣١.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٩ ، الوسائل ١٠ : ٧٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٦ ح ١.
[٤] الدروس : ١٢٤.