مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٤٧ - النفر الأول
______________________________________________________
سألته ـ فأيّ ساعة ننفر؟ فقال لي : « أما اليوم فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر ، وأما اليوم الثالث فإذا ابيضّت الشمس فانفر على بركة الله فإن الله جلّ ثناؤه يقول ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) فلو سكت لم يبق أحد إلاّ تعجّل ولكنه قال ( وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) [١].
وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده » [٢].
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس فقال : « لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج حتى تزول الشمس » [٣].
وصحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة » [٤] وحكى العلاّمة في المختلف عن أبي الصلاح قولا بعدم جواز النفر في الأول للصرورة [٥]. ولم نقف علي مستنده.
وقد قطع الأصحاب بأن من لم يتّق الصيد والنساء في إحرامه لا يجوز له
[١] الكافي ٤ : ٥١٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٧١ ـ ٩٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٠ ـ ١٠٧٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٢ أبواب العود إلى منى ب ٩ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ٥٢٠ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨٧ ـ ١٤١٤ ، التهذيب ٥ : ٢٧١ ـ ٩٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٠ ـ ١٠٧٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٢١ أبواب العود إلى منى ب ٩ ح ٣.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٨٨ ـ ١٤٢٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٣ أبواب العود إلى منى ب ٩ ح ٦.
[٤] الكافي ٤ : ٥٢١ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨٩ ـ ١٤٢٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٢١ أبواب العود إلى منى ب ٩ ح ١.
[٥] الكافي في الفقه : ١٩٨. المختلف : ٣١١. ٢١٢.