مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٥ - حكم من اشتري مهزولة فبانت سمينة
وهي التي ليس على كليتيها شحم.
ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه. ولو خرجت سمينة أجزأته ،
______________________________________________________
قوله : ( وهي التي ليس على كليتها شحم ).
هذا التفسير مروي في رواية الفضيل ، قال : حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء ، فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة كثيرة لما رأيت بهما من الهزال ، فأتيته فأخبرته بذلك ، فقال : « إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت » [١] وفي طريق هذه الرواية ياسين الضرير وهو غير موثق. ولو قيل بالرجوع في حد الهزال إلى العرف لم يكن بعيدا.
ولو لم يجد إلا فاقد الشرائط قيل أجزأ ، وبه قطع الشهيدان [٢] لظاهر قوله عليهالسلام « فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » واستقرب المحقق الشيخ علي الانتقال إلى الصوم ، لأن فاقد الشرائط لما لم يكن مجزيا كان وجوده كعدمه [٣]. والمسألة محل تردد.
قوله : ( ولو اشتراها على أنها مهزولة فبانت كذلك لم تجزه ، ولو خرجت سمينة أجزأته ).
لا ريب في الإجزاء إذا ظهر كونها سمينة قبل الذبح ، وإنما الخلاف فيما إذا ظهر ذلك بعده ، فذهب الأكثر إلى الإجزاء أيضا ، لقوله عليهالسلام في رواية الحلبي والعيص بن القاسم المقدمتين : « وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك » فإن المتبادر من الوجدان كونه بعد الذبح.
[١] الكافي ٤ : ٤٩٢ ـ ١٦ ، التهذيب ٥ : ٢١٢ ـ ٧١٤ ، الوسائل ١٠ : ١١٠ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٣.
[٢] الشهيد الأول في الدروس : ١٢٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٥.
[٣] جامع المقاصد ١ : ١٧١.