مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٤٤ - كفارة الجدال
وكذا لو غطى رأسه بثوب أو طيّنه بطين يستره ، أو ارتمس في الماء ، أو حمل ما يستره.
السادس : الجدال ، وفي الكذب منه مرّة شاة ، ومرتين بقرة.
______________________________________________________
وقال الشيخ في التهذيب : والمحرم إذا كان إحرامه للعمرة الّتي يتمتع بها إلى الحج ثمّ ظلل لزمه كفارتان [١]. والظاهر أنّ مراده ما ذكرناه ، لا تعدد الدم بالتظليل في إحرام العمرة خاصة ، ويشهد لهذا الحمل ما رواه الكليني ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن محرم ظلل في عمرته قال : « يجب عليه دم » قال : « فإن خرج إلى مكة وظلل وجب عليه أيضا ، دم لعمرته ، ودم لحجته » [٢].
قوله : ( وكذا لو غطى رأسه بثوب ، أو طيّنه بطين يستره ، أو ارتمس في الماء ، أو حمل ما يستره ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، ولم أقف على رواية تدل عليه حتى أنّ العلامة ذكره في المنتهى مجردا عن الدليل لكنّه قال : من غطى رأسه وهو محرم وجب عليه دم شاة ولا نعلم فيه خلافا [٣]. وظاهر كلامه يعطي كون الحكم إجماعيا ولعله الحجة. ومن هنا يظهر أنّ الأظهر عدم تكرر الفدية بتكرر الفعل مطلقا. واستقرب الشهيد التعدد إذا فعل ذلك مع الاختيار دون الاضطرار [٤]. وجزم الشارح بعدم التعدد مع الاضطرار ، وكذا مع الاختيار إذا اتحد المجلس ، واستوجه التعدد مع اختلافه [٥] ، والاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكراه إلاّ أنّ مقتضى الأصل العدم.
قوله : ( السادس ، الجدال ، وفي الكذب منه مرة شاة ، ومرتين
[١] التهذيب ٥ : ٣١١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٥٢ ـ ١٤ ، الوسائل ٩ : ٢٨٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٧ ح ٢.
[٣] المنتهى ٢ : ٨١٤.
[٤] الدروس : ١٠٨.
[٥] المسالك ١ : ١٤٥.