مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٠٤ - حكم طلب العدو مالا
فإذا بلغ قصّر وأحلّ إلا من النساء خاصة ، حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا.
______________________________________________________
فقال : عليّ عليهالسلام : ابني وربّ الكعبة افتحوا له ، وكانوا قد حموا الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد » [١].
وروى ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه » [٢]. والمسألة محل إشكال وإن كان القول بالتخيير مطلقا كما اختاره ابن الجنيد [٣] خصوصا لغير السائق لا يخلو من قوة.
قوله : ( فإذا بلغ قصّر وأحل إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا ).
أما أنه لا تحل له النساء بالذبح والتقصير حتى يحج في القابل فيدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « المصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء » [٤].
وقوله في صحيحة معاوية أيضا قلت : أرأيت حين يبرأ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حل له النساء؟ قال : « لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة » [٥].
وأما الاكتفاء بالاستنابة في طواف النساء في الحج المندوب فأسنده في
[١] الفقيه ٢ : ٣٠٥ ـ ١٥١٥ ، الوسائل ٩ : ٣٠٩ أبواب الإحصار والصد ب ٦ ح ٢.
[٢] الفقيه ٢ : ٣٠٥ ـ ١٥١٣ ، المقنع : ٧٦ ، الوسائل ٩ : ٣٠٩ أبواب الإحصار والصد ب ٦ ح ٣.
[٣] المختلف : ٣١٧.
[٤] الكافي ٤ : ٣٦٩ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٠٤ ـ ١٥١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٣ ـ ١٤٦٧ ، المقنع : ٧٧ ، معاني الأخبار : ٢٢٢ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٣٠٣ أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ٣٦٩ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٢١ ـ ١٤٦٥ ، الوسائل ٩ : ٣٠٣ أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ٣.