مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٢٥ - وجوب النية والبدأة بالحجر والختم به
المقصد الثاني : في كيفية الطواف ، وهو يشتمل على : واجب وندب.
فالواجب سبعة : النيّة. والبداءة بالحجر. والختم به.
______________________________________________________
رحمتك ، وأؤم طاعتك ، مطيعا لأمرك ، راضيا بقدرك ، أسألك مسألة الفقير إليك ، الخائف لعقوبتك ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، واستعملني بطاعتك ومرضاتك » [١].
قوله : ( المقصد الثاني : في كيفية الطواف ، وهو يشتمل على واجب وندب ، فالواجب سبعة : النية ).
قد تكرر الكلام في النية وأن الأظهر الاكتفاء فيها بقصد الفعل المعين طاعة لله عزّ وجل ، وأما التعرض للوجه وكون الحج إسلاميا أو غيره تمتعا أو أحد قسيميه فغير لازم ، كما هو ظاهر اختيار العلامة في المنتهى [٢] ، وإن كان التعرض لذلك كله أحوط.
وحكى الشهيد في الدروس عن ظاهر بعض القدماء أن نية الإحرام كافية عن خصوصيات نيات باقي الأفعال [٣] ، وكأن وجهه خلو الأخبار الواردة بتفاصيل أحكام الحج من ذكر النية في شيء من أفعاله سوى الإحرام ، وربما كان الوجه في تخصيص الإحرام بذلك توقف امتياز نوع الحج والعمرة عليه.
وتجب مقارنة النية لأول الطواف ، ولا يضر الفصل اليسير ، واستدامتها حكما إلى الفراغ كما في غيره من العبادات.
قوله : ( والبدأة بالحجر ، والختم به ).
هذا موضع وفاق بين العلماء على ما نقله جماعة [٤] ، والأصل فيه ما
[١] التهذيب ٥ : ٩٩ ـ ٣٢٧ ، الوسائل ٩ : ٣٢١ أبواب مقدمات الطواف ب ٨ ح ١.
[٢] المنتهى ٢ : ٦٩٠.
[٣] الدروس : ١١٢.
[٤] كما في الخلاف ١ : ٤٤٨ ، والمنتهى ٢ : ٦٩٠.