مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٥ - كفارة قتل القطا والحجل والدراج
الثاني : في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى.
______________________________________________________
ولو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير إذن مالكه اجتمع على متلفه القيمة لحمام الحرم ، وقيمة أخرى للمالك ، كما صرح به العلامة [١] ومن تأخر عنه [٢].
قال المحقق الشيخ علي في حواشي القواعد : ولا يتصور ملك الصيد في الحرم إلاّ في القماري والدّباسي ، لجواز شرائهما وإخراجهما [٣]. وهو جيّد إن قلنا إنّ الصيد لا يدخل في ملك المحلّ في الحرم ، كما هو اختيار المصنف في هذا الكتاب ، أمّا إن قلنا إنّه يملكه وإن وجب عليه إرساله كما اختاره في النافع [٤] فيتصور وجود الحمام المملوك في الحرم كغيره.
قوله : ( الثاني ، في كل واحد من القطا والحجل والدرّاج حمل قد فطم ورعى ).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « وجدنا في كتاب علي عليهالسلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللّبن وأكل من الشجر » [٥].
وعن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « في كتاب علي عليهالسلام : من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم » [٦].
[١] المنتهى ٢ : ٨١٩.
[٢] كالشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٤٣.
[٣] جامع المقاصد ١ : ١٨٤.
[٤] المختصر النافع : ١٠٦.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٤٤ ـ ١١٩٠ وفيه القطاط بدل القطاة ، الوسائل ٩ : ١٩٠ أبواب كفارات الصيد ب ٥ ح ١.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٤٤ ـ ١١٩١ ، الوسائل ٩ : ١٩٠ أبواب كفارات الصيد ب ٥ ح ٢.