مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٢٥ - كفارة قتل بقرة وحمار الوحش
وفي الفراخ النعام روايتان ، إحداهما مثل ما في النعام ، والأخرى من صغار الإبل ، وهو أشبه.
الثاني : بقرة الوحش وحمار الوحش ، وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية.
______________________________________________________
غير متحقق هنا.
قوله : ( وفي الفراخ النعامة روايتان : إحداهما مثل ما في النعامة ، والأخرى من صغار الإبل ، وهو أشبه ).
اختلف الأصحاب فيما يجب في فراخ النعامة ، فذهب الأكثر إلى أنّ الواجب فيه بقدره من صغار الإبل ، لقوله تعالى ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) [١] والمماثلة تتحقق بالصغر [٢] ، وذكر المصنف أنّ بذلك رواية ، ولم نقف عليها في شيء من الأصول ، ولا نقلها غيره في كتب الاستدلال.
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط [٣] : إنّه يجب في فرخ النعامة ما يجب في النعامة ، لصحيحة أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا ، قال : « عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال » [٤]. وهذا القول متجه لصحة مستنده ، والظاهر أنّه لا خلاف في إجزاء الكبير.
قوله : ( الثاني ، بقرة الوحش وحمار الوحش ، وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات ، منها صحيحة
[١] المائدة : ٩٥.
[٢] في « ض » ، « م » : بالصغير.
[٣] النهاية : ٢٢٥ ، والمبسوط ١ : ٣٤٢.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٥٣ ـ ١٢٢٧ ، الوسائل ٩ : ١٨٥ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٩ بتفاوت يسير.