مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٩٥ - ضمان الصيد
ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا. فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان. وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه.
______________________________________________________
قال : « عليه كلما عاد كفارة » [١] ، وفي الحسن ، عن معاوية بن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المحرم يصيد الصيد قال : « عليه الكفارة في كل ما أصاب » [٢].
والجواب عن الآية معلوم مما سبق ، وعن الروايتين بالحمل على غير المتعمد جمعا بين الأدلّة ، ومع ذلك فلا ريب أنّ التكرار أولى وأحوط.
وموضوع الخلاف العمد بعد العمد في إحرام واحد ، أما بعد الخطأ أو بالعكس فيتكرر قطعا.
وألحق الشارح بالإحرام الواحد الإحرامين المرتبطين كحج التمتع مع عمرته [٣] ، وهو حسن.
هذا كله في صيد المحرم ، أمّا صيد المحل في الحرم فلم نقف فيه على نص بالخصوص. وقوّى الشارح تكرر الكفارة عليه مطلقا [٤] ، وهو أحوط وإن كان في تعينه مطلقا نظر.
قوله : ( ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا ، فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان ، وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في التذكرة : الجزاء
[١] التهذيب ٥ : ٣٧٢ ـ ١٢٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧١٩ ، الوسائل ٩ : ٢٤٤ أبواب كفارات الصيد ب ٤٧ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٣٩٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٢ ـ ١٢٩٥ ، الإستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧١٨ ، الوسائل ٩ : ٢٤٣ أبواب كفارات الصيد ب ٤٧ ح ١.
[٣] المسالك ١ : ١٤٢.
[٤] المسالك ١ : ١٤٣.