مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٩٣ - عدم دخول الصيد في الملك
وكلّما تكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه. ولو تعمّد وجبت الكفارة أولا ، ثم لا تتكرر ، وهو ممن ينتقم الله منه ، وقيل : تتكرر ، والأول أشبه.
______________________________________________________
عن الحسن بن علي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إنّما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة فلا يضاعف ، لأنه أعظم ما يكون » [١] وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال وغيره.
وذكر الشارح أنّ المراد ببلوغ البدنة بلوغ نفس البدنة أو قيمتها [٢]. وهو غير واضح ، إذ المستفاد من الرواية وكلام الأصحاب تعلق الحكم بنفس البدنة ولا يلحق بالبدنة أرشها قطعا.
قوله : ( وكلما تكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه ، ولو تعمد وجبت الكفارة أوّلا ثم لا تتكرر ، وهو ممن ينتقم الله منه ، وقيل : تتكرر ، والأول أشبه ).
أمّا تكرر الكفّارة بتكرر الصيد على المحرم ، إذا وقع خطأ أو نسيانا فموضع وفاق بين العلماء ، وإنّما الخلاف في تكررها مع العمد ـ أي القصد ـ وينبغي أن يراد به هنا ما يتناول العلم أيضا ، فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف [٣] ، وابن إدريس [٤] ، وابن الجنيد [٥] إلى أنّها تتكرر. وقال ابن بابويه [٦] والشيخ في النهاية [٧] ، وابن البراج [٨] : لا تتكرر. وهو المعتمد.
[١] الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ٢٤٣ أبواب كفارات الصيد ب ٤٦ ح ١.
[٢] المسالك ١ : ١٤٢.
[٣] المبسوط ١ : ٣٤٢ ، والخلاف ١ : ٤٨٠.
[٤] السرائر : ١٣٢.
[٥] نقله عنه في المختلف : ٢٧٧.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٣٤.
[٧] النهاية : ٢٢٦.
[٨] المهذب ١ : ٢٢٨.