مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٩١ - عدم دخول الصيد في الملك
الفصل الرّابع : في التوابع
كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم ، حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف.
______________________________________________________
وصحيحة أخرى لمعاوية بن عمار قال الحكم بن عتبة : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم؟ فقال : « أما إن كان مستويا خليت سبيله » [١].
وليس في الروايتين تصريح بعدم دخول في الملك وإنّما المستفاد منهما وجوب إرساله خاصة كما هو اختيار المصنف في النافع [٢] ، وحكاه فخر المحققين في شرحه عن الشيخ أيضا [٣] ، وهو متجه.
ويندرج في قول المصنف : ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد ، تملّكه بالشراء والاتهاب والإرث وغير ذلك من الأسباب المملكة ، وعلى هذا فيكون الإحرام بالإضافة إلى الصيد من موانع الإرث. واستقرب العلاّمة في التذكرة انتقال الصيد إلى المحرم بالميراث ثمّ زوال ملكه عنه [٤]. ومستنده غير واضح.
وكيف كان فينبغي القطع بدخول الصيد النائي في الملك ، تمسكا بعموم الأدلة وفحوى ما دلّ على بقائه في ملك المحرم.
قوله : ( الفصل الرابع ، في التوابع : كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف ).
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٨ ـ ١٢٠٧ ، المقنعة : ٧٠ ، الوسائل ٩ : ٢٠١ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ١٢.
[٢] المختصر النافع : ١٠٦.
[٣] إيضاح الفوائد ١ : ٣٤٠.
[٤] التذكرة ١ : ٣٥١.