مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٨ - كفارة قتل الحمام
وفي قتلها شاة على المحرم ، وعلى المحل في الحرم درهم.
______________________________________________________
والدّبسي والقطا في الحمام [١] ، وهو مشكل.
قوله : ( وفي قتلها شاة على المحرم ).
هذا قول علمائنا أجمع ، حكاه في المنتهى [٢] ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، وعن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه قال في محرم ذبح طيرا : « إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » [٣].
وفي الحسن عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيها حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم » [٤].
والمراد أنّه يجب على المحرم بقتل الحمام شاة من حيث الإحرام ، ولا ينافي ذلك لزوم شيء آخر إذا كان في الحرم. وسيأتي في كلام المصنف التصريح بأنّ ذلك إذا وقع في الحرم يجتمع عليه فداء الإحرام والحرم ، وهو الموجب لترك التقييد هنا.
قوله : ( وعلى المحل في الحرم درهم ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، والمستند فيه ما رواه الكليني في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم » [٥].
وفي الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا
[١] المنتهى ٢ : ٨٢٤.
[٢] المنتهى ٢ : ٨٢٤.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ١٢٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٢ ، الوسائل ٩ : ١٩٤ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ٦.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٤٥ ـ ١١٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٨ ، الوسائل ٩ : ١٩٣ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ١.
[٥] الكافي ٤ : ٢٣٤ ـ ١٠ ، الوسائل ٩ : ١٩٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٥.