مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٦ - كفارة كسر بيض القطا والقبج
وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ، فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام.
______________________________________________________
قوله : ( وقبل التحرك ، إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ).
هذا مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفا ، واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن منصور بن حازم وسليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قالا : سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه ، قال : « يرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الإبل » [١] وهي محمولة على ما إذا لم يكن تحرك الفرخ ، كما ذكره الشيخ في التهذيب [٢] ، واستدل عليه بما رواه في الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « في كتاب علي : في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام » [٣].
قوله : ( فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام ).
هذا الحكم ذكره الشيخ في جملة من كتبه [٤] ، وتبعه عليه المصنف والجماعة ، ولم نقف له على مستند ، ومقتضى المماثلة أنّه يجب مع العجز عن الإرسال شاة ، فإن عجز عنها أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز عنها صام ثلاثة أيّام.
وحكى العلامة في المنتهى عن ابن إدريس أنّه فسّر كلام الشيخ بذلك ، وقال : إنّه لا استبعاد فيه إذا قام الدليل عليه [٥]. ثمّ قال في المنتهى : وعندي في ذلك تردد ، فإنّ الشاة يجب مع تحرك الفرخ لا غير ، بل ولا
[١] التهذيب ٥ : ٣٥٦ ـ ١٢٣٧ ، الوسائل ٩ : ٢١٨ أبواب كفارات الصيد ب ٢٥ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٥٧.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٥٧ ـ ١٢٤٠ ، الوسائل ٩ : ٢١٨ أبواب كفارات الصيد ب ٢٥ ح ٢.
[٤] النهاية : ٢٢٧ ، والمبسوط ١ : ٣٤٥.
[٥] المنتهى ٢ : ٨٢٤.