مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٣١ - وقت الرمي
______________________________________________________
والمبسوط [١] والمرتضى [٢] وأبو الصلاح [٣] وابن الجنيد [٤] وغيرهم [٥]. وقال الشيخ في الخلاف : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلاّ بعد الزوال [٦]. واختاره ابن زهرة [٧].
وقال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه : وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل ، وقد رويت رخصة من أول النهار [٨]. وقال بأن حمزة : ووقت الرمي طول النهار والفضل في الرمي عند الزوال [٩]. وبه قال ابن إدريس [١٠]. والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه الكليني في الصحيح ، عن منصور بن حازم وأبي بصير جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها » [١١].
وفي الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال للحكم بن عتيبة : « ما حدّ رمي الجمار؟ » فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : « أرأيت لو أنهما كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي؟! هو والله
[١] النهاية : ٢٦٦ ، والمبسوط ١ : ٣٧٨.
[٢] جمل العلم والعمل : ١١١.
[٣] الكافي في الفقه : ١٩٩.
[٤] نقله عنه في المختلف : ٣١٠.
[٥] كالمفيد في المقنعة : ٦٦ ، والشهيد الأول في الدروس : ١٢٤.
[٦] الخلاف ١ : ٤٥٩.
[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.
[٨] الفقيه ٢ : ٣٣١ وفيه : من أول النهار إلى آخره.
[٩] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٩٣.
[١٠] السرائر : ١٤٣.
[١١] الكافي ٤ : ٤٨١ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٧٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٦.