مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٥٣ - حكم قطع الطواف لدخول البيت أو غيره
______________________________________________________
إلى الندرة [١] عجيب.
وقد ورد بجواز القطع والبناء في هذه الصورة روايات ، منها صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة ، قال : « يصلي معهم الفريضة ، فإذا فرغ بنى من حيث قطع » [٢].
وحسنة هشام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته فريضة ، قال : « يقطع طوافه ويصلي الفريضة ، ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه » [٣].
وألحق الشيخ [٤] والمصنف في النافع [٥] والعلامة في جملة من كتبه [٦] بصلاة الفريضة صلاة الوتر إذا خاف فوت وقتها ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقي عليه بعضه ، فيطلع عليه الفجر ، فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر ، فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه ، أفترى ذلك أفضل أو يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الإسفار؟ قال : « ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد » [٧].
[١] الدروس : ١١٣.
[٢] الكافي ٤ : ٤١٥ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٤٧ ـ ١١٨٤ ، التهذيب ٥ : ١٢١ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ٩ : ٤٥١ أبواب الطواف ب ٤٣ ح ٢.
[٣] الكافي ٤ : ٤١٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٢١ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ٩ : ٤٥١ أبواب الطواف ب ٤٣ ح ١.
[٤] المبسوط ١ : ٣٥٨.
[٥] المختصر النافع : ٩٣.
[٦] المنتهى ٢ : ٦٩٨ ، والتذكرة ١ : ٣٦٤ ، والتحرير ١ : ٩٩.
[٧] التهذيب ٥ : ١٢٢ ـ ٣٩٧ ، الوسائل ٩ : ٤٥٢ أبواب الطواف ب ٤٤ ح ١.