مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٥٢ - حكم قطع الطواف لدخول البيت أو غيره
______________________________________________________
طوافي فقال : « أحص ما طفت وانطلق معه في حاجته » فقلت : وإن كان فريضة؟ قال : « نعم وإن كان فريضة » قال : « يا أبان وهل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ » قال : « لا والله ، ما أدري ، قال : « يكتب له ستة آلاف حسنة ، ويمحى عنه ستة آلاف سيئة ، ويرفع له ستة آلاف درجة » قال وروى إسحاق بن عمار : « ويقضي له ستة آلاف حاجة ، ولقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة أسابيع » فقلت له : جعلت فداك أفريضة أم نافلة؟ فقال : « يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل » [١].
وهذه الرواية صريحة في جواز قطع طواف الفريضة لقضاء الحاجة والبناء عليه مطلقا ، لكن في طريقها محمد بن سعيد بن غزوان وهو غير موثق ، فلا تصلح لمعارضة رواية أبان المتقدمة المتضمنة لعدم البناء في طواف الفريضة [٢] ، فإنّ دخولها في قسم الحسن بواسطة إبراهيم بن هاشم ، وقد عرفت أن روايته لا تقصر عن الصحيح كما بيناه مرارا. ولعل الاستئناف في طواف الفريضة مطلقا أحوط.
ولم يذكر المصنف هنا قطع الطواف لصلاة الفريضة ، وقد صرح في النافع بجواز القطع لذلك والبناء وإن لم يبلغ النصف [٣] ، وربما ظهر من كلام العلامة في المنتهى دعوى الإجماع على ذلك ، فإنه قال : ولو دخل عليه وقت فريضة وهو يطوف قطع الطواف وابتدأ بالفريضة ثم عاد فتمم طوافه من حيث قطع ، وهو قول العلماء إلا مالكا ، فإنه قال يمضي في طوافه إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة [٤]. وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين بلوغ النصف وعدمه ، فما ذكره الشهيد في الدروس من نسبة هذا القول
[١] التهذيب ٥ : ١٢٠ ـ ٣٩٢ ، ٣٩٣ ، الوسائل ٩ : ٤٤٨ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٧.
[٢] في ص ١٥١.
[٣] المختصر النافع : ٩٣.
[٤] المنتهى ٢ : ٦٩٨.