مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٢ - موارد جواز الخروج
______________________________________________________
أبعد. ثم قال : ولو بذل له صديق منزله وهو قريب من المسجد لقضاء حاجته لم تلزمه الإجابة ، لما فيه من المشقة بالاحتشام ، بل يمضي إلى منزله [١]. وما ذكره رحمهالله غير بعيد مع المشقة اللازمة من ذلك ، وإن كان الاقتصار في الخروج على ما تندفع به الضرورة طريق الاحتياط.
واحتمل الشارح ـ قدسسره ـ أن يكون المراد بالحاجة في كلام المصنف مطلق الحاجة ، ويكون ذكر الاغتسال من باب عطف الخاص على العام ، ثم قال : ولا فرق في الحاجة بالمعنى الثاني بين أن تكون له أو لغيره من المؤمنين [٢]. وبالجواز قطع العلامة في المنتهى من غير نقل خلاف [٣] ، واستدل عليه بأنه طاعة فلا يمنع منها الاعتكاف ، قال : ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن ميمون بن مهران ، قال : كنت جالسا عند الحسن بن علي عليهماالسلام ، فأتاه رجل فقال : يا بن رسول الله إن فلانا له عليّ مال ويريد أن يحبسني ، فقال : « والله ما عندي مال فأقضي عنك » قال : فكلمه فلبس عليهالسلام نعله فقلت له : يا بن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال : « لم أنس ، ولكني سمعت أبي عليهالسلام يحدث عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عزّ وجلّ تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله » [٤] وهذه الرواية صريحة في المطلوب ، لكنها قاصرة من حيث السند [٥] ، فلا تصلح لتخصيص الأخبار المتضمنة لإطلاق
[١] المنتهى ٢ : ٦٣٤.
[٢] المسالك ١ : ٨٤.
[٣] المنتهى ٢ : ٦٣٥.
[٤] الفقيه ٢ : ١٢٣ ـ ٥٣٨ ، الوسائل ٧ : ٤٠٩ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٧ ح ٤.
[٥] بالإرسال وجهالة الراوي وضعف الطريق ـ راجع معجم رجال الحديث ١٩ : ١١٤ ـ ١٢٩٤٤.