مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٠٧ - استحباب الموالاة في القضاء
وتستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة ، وقيل : بل يستحب التفريق للفرق ، وقيل : يتابع في ستة ويفرّق الباقي للرواية ، والأول أشبه.
______________________________________________________
قوله : ( وتستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة ، وقيل : بل يستحب التفريق للفرق ، وقيل : يتابع في ستة ويفرّق الباقي للرواية ، والأول أحوط ).
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من استحباب الموالاة في القضاء قول أكثر الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى ما أشار إليه المصنف من الاحتياط للبراءة العمومات المتضمنة لرجحان المسابقة إلى الخيرات ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء ، أياما متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الأيام ، فإن فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن » قال ، قلت : أرأيت إن بقي عليه شيء من صوم رمضان ، أيقضيه في ذي الحجة؟ قال : « نعم » [١].
وفي الصحيح عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقا فحسن » [٢] وهما نص في المطلوب.
والقول باستحباب التفريق حكاه ابن إدريس في سرائره عن بعض الأصحاب [٣] ، وربما ظهر من كلام المفيد في المقنعة الميل إليه ، فإنه قال بعد أن حكم بالتخيير بين التتابع والتفريق : وقد روي عن الصادق عليهالسلام إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم ، وكذا إن كان عليه
[١] المتقدمتان في ص ٢٠٦.
[٢] المتقدمتان في ص ٢٠٦.
[٣] السرائر : ٩٣.