مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢١٠ - حكم التطوع لمن عليه صوم واجب
______________________________________________________
يعتبر بين أفراد الواجب كالقضاء والكفارة. وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتى يقضيه [١]. ولم نقف على مأخذه.
الثالث : اختلف الأصحاب في جواز التطوع بالصوم ممن في ذمته واجب ، فمنعه الأكثر ، واختاره المرتضى ـ رضياللهعنه [٢] ـ وجماعة منهم العلامة في القواعد [٣]. وربما ظهر من كلام الكليني اختصاص المنع بما إذا كان الواجب من قضاء رمضان [٤]. وهو المعتمد.
لنا على الجواز في غيره التمسك بمقتضى الأصل ، وعلى المنع فيه ما رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ في الحسن ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوع؟ قال : « لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » [٥].
وعن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام ، أيتطوع؟ قال : « لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » [٦].
والظاهر أن المنع من التطوع مع اشتغال الذمة بالصوم الواجب عند من قال به إنما يتحقق حيث يمكن فعله ، فلو كان بحيث لا يمكن صوم
[١] حكاه عنه في المختلف : ٢٤٧.
[٢] رسائل الشريف المرتضى ٢ : ٣٦٦.
[٣] القواعد ١ : ٦٨.
[٤] الكافي ٤ : ١٢٣ ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ٢٥٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٥.
[٥] الكافي ٤ : ١٢٣ ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ٢٥٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٥.
[٦] الكافي ٤ : ١٢٣ ـ ١ ، الوسائل ٧ : ٢٥٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٦.