مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٨٧ - حكم الكذب على الله والرسول والأئمة
الخامسة : الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهمالسلام
______________________________________________________
وعن القاسم بن الفضيل : كتبت إليه يا سيدي : رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فأجابه : « يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » [١].
وعن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه : « يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » [٢].
والجواب أولا بالطعن في السند بأن راوي الأولى غير موثق ، بل ولا ممدوح مدحا يعتد به ، وبأن راوي الثانية وهو القاسم بن الفضيل مجهول ، وبأن الثالثة مضمرة وفي طريقها محمد بن جعفر الرزاز[٣] وهو غير موثق أيضا ، وما هذا شأنه لا يمكن التعلق به في إثبات حكم مخالف للأصل.
وثانيا بأن الروايتين الأخيرتين إنما تضمنتا الأمر بتحرير الرقبة وهو غير متعين إجماعا ، فكما يحتمل التخيير بينه وبين نوعي الكبرى كذا يحتمل التخيير بينه وبين إطعام العشرة مساكين أو كسوتهم كما تضمنته صحيحة الحلبي. وأما الرواية الأولى فيمكن حملها على الاستحباب ، جمعا بين الأدلة.
قوله : ( الخامسة ، الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة
[١] التهذيب ٤ : ٢٨٦ ـ ٨٦٥ ، الإستبصار ٢ : ١٢٥ ـ ٤٠٦ ، الوسائل ٧ : ٢٧٧ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ ح ٣.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٨٦ ـ ٨٦٦ ، الإستبصار ٢ : ١٢٥ ـ ٤٠٧ ، الوسائل ٧ : ٢٧٧ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ ح ١ ، وأوردها في الكافي ٧ : ٤٥٦ ـ ١٢.
[٣] في الأصل وباقي النسخ : علي بن محمد بن جعفر الرزاز. وما أثبتناه كما في المصادر هو الصحيح ، لعدم وجود راو بذلك العنوان ـ راجع معجم رجال الحديث ١٢ : ١٣٢ وج ١٥ : ٣٦٤.