مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٩٠ - وقت الامساك والافطار
ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني.
ووقت الإفطار غروب الشمس ، وحدّه ذهاب الحمرة من المشرق.
ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب ، إلا أن تنازعه نفسه ، أو يكون من يتوقعه للإفطار.
______________________________________________________
قوله : ( ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني ).
هذا قول علماء الإسلام كافة ، ويدل عليه قوله تعالى ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) [١] ويستثنى من ذلك الجماع ، فيجب الإمساك عنه قبل طلوع الفجر إذا لم يتسع الزمان له وللاغتسال ، لبطلان الصوم بتعمد البقاء على الجنابة.
قوله : ( ووقت الإفطار غروب الشمس ، وحدّه ذهاب الحمرة من الشرق ).
هذا أحد القولين في المسألة ، وقال الشيخ في الاستبصار [٢] ، وابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام [٣] : إن وقته استتار القرص. ولا يخلو من قوة ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله : ( ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب ، إلا أن تنازعه نفسه ، أو يكون من يتوقعه للإفطار ).
أما استحباب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب إذا لم يكن هناك
[١] البقرة : ١٨٧.
[٢] الاستبصار ١ : ٢٧٠.
[٣] علل الشرائع : ٣٥٠.