مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٣٥ - عدم صحة صوم العيدين
ولا يصحّ صوم العيدين ، ولو نذر صومهما لم ينعقد.
ولو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم يصحّ صومه. وهل يجب قضاؤه؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يصح صوم العيدين ، ولو نذر صومهما لم ينعقد ).
أما تحريم صوم العيدين وعدم صحة صومهما فقال المصنف في المعتبر : إنه اتفاق فقهاء الإسلام [١].
وأما أنه لا ينعقد نذره فهو قول علمائنا وأكثر العامة [٢] ، لأنه معصية فلا يكون نذره سائغا. وقال بعضهم : ينعقد نذره وعليه قضاؤه ولو صامه أجزأ عن النذر ويسقط القضاء [٣]. ولا ريب في بطلانه.
قوله : ( ولو نذر يوما معيّنا فاتفق أحد العيدين لم يصح صومه ، وهل يجب قضاؤه؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ).
القولان للشيخ رحمهالله ، أولهما في النهاية وموضع من المبسوط [٤] ، وتبعه ابن حمزة [٥] ، ونقل عن الصدوق أيضا [٦]. والثاني في موضع آخر من المبسوط [٧] ، واختاره ابن البراج [٨] ، وأبو الصلاح [٩] ، وابن إدريس [١٠].
[١] المعتبر ٢ : ٧١٢.
[٢] منهم المزني في مختصره : ٢٩٨ ، وابن حجر في فتح الباري ٤ : ١٩٤.
[٣] نقله عن أبي حنيفة في بدائع الصنائع ٢ : ٨٠.
[٤] النهاية : ١٦٣ ، والمبسوط ٢ : ٢٨١.
[٥] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٤.
[٦] المقنع : ١٣٧.
[٧] المبسوط ٢ : ٢٨٢.
[٨] المهذب ١ : ١٩٨.
[٩] الكافي في الفقه : ١٨٥.
[١٠] السرائر : ٩٠.