مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٨٩ - حكم السجين
______________________________________________________
فلو اتفق صوم شهر شوال وجب قضاء يوم إن كانا تامين أو ناقصين ، ولو كان شوال ناقصا ورمضان تاما وجب قضاء يومين ، ولو انعكس الفرض لم يجب عليه شيء.
وذكر الشارح [١] وغيره أن الشهر المظنون يتعلق به حكم شهر رمضان من وجوب الكفارة بإفطار يوم منه ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال ، وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة [٢]. وللمناقشة في ذلك مجال ، لأصالة البراءة من جميع ذلك ، واختصاص النص بالصوم.
ولو لم يغلب على ظن الأسير شهرا فقد قطع الأصحاب بأنه يتخير في كل سنة شهرا ويصومه ، وقال بعض العامة : لا يلزمه الصوم ، لأنه لم يعلم دخول شهر رمضان ولا ظنه [٣]. وهو محتمل.
وعلى القول بالوجوب فتجب المطابقة بين ما صامه وبين شهر رمضان كما سبق.
ولو صام الأسير تطوعا فوافق شهر رمضان فالأقرب أنه يجزيه كما اختاره في المنتهى [٤] ، لظاهر قوله عليهالسلام في صيام يوم الشك بنية الندب : « هو يوم وفقت له » [٥].
[١] المسالك ١ : ٧٧.
[٢] كالعلامة في المنتهى ٢ : ٥٩٤.
[٣] كابن حزم في المحلّى ٦ : ٢٦٢.
[٤] المنتهى ٢ : ٥٩٤.
[٥] الكافي ٤ : ٨٢ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٨٢ ـ ٥٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٧٨ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٢.