مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٧٤ - حكم شهادة الواحد بالرؤية
ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصحّ.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح ).
خالف في ذلك سلار رحمهالله ، فاجتزأ في هلال شهر رمضان بشهادة الواحد [١]. واستدل له في المختلف بما رواه الشيخ ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ، وإن غمّ عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا » [٢].
وأجاب عنها بالطعن في السند باشتراك محمد بن قيس بين جماعة منهم الضعيف [٣]. وهو غير جيد ، لأن الظاهر كون الراوي هنا وهو البجلي الكوفي الثقة صاحب كتاب القضايا المعروف ، الذي يرويه عنه عاصم بن حميد ويوسف بن عقيل ، بقرينة كون الراوي عنه في هذه الرواية يوسف بن عقيل [٤].
وأجاب عنها في التذكرة بالقول بالموجب وعدم الدلالة على المطلوب ، لأن لفظة العدل يصح إطلاقها على الواحد فما زاد ، لأنه مصدر يصدق على القليل والكثير ، تقول رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل [٥].
وأقول : إن الشيخ ـ رحمهالله ـ قد روى هذه الرواية في الاستبصار بطريقين أحدهما كما نقله في المختلف ، والثاني هكذا : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو تشهد عليه بينة عدل من المسلمين » [٦] ورواها في التهذيب
[١] المراسم : ٩٦.
[٢] التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٠ ، الإستبصار ٢ : ٧٣ ـ ٢٢٢ ، الوسائل ٧ : ١٩١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١١.
[٣] المختلف : ٢٣٤.
[٤] راجع رجال النجاشي : ٣٢٣ ـ ٨٨١.
[٥] التذكرة ١ : ٢٧٠.
[٦] الاستبصار ٢ : ٦٤ ـ ٢٠٧ وفيه عدول بدل عدل.